الشيخ عزيز الله عطاردي

83

مسند الإمام الصادق ( ع )

81 - عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله . 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له عند البيع إني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس . 83 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس قلت فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال إذا ائتمنك فلا بأس . 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه أن يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا قد شركوه قلت إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال